مرسوم رقم 70-116
· ج.ر عدد 68 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984
الباب الاول — اختصاصات هيئات الضمان الاجتماعي
المادة 7
يكلف صندوق التأمين على الشيخوخة للأجراء التابعين للنظام العام غير الفلاحي بما يلى :
1 ) تسيير التأمين على الشيخوخة ،
2 ) تسيير المنح المدفوعة الى العمال الأجراء المسنين .
3 ) تسيير نظام التقاعد التكميلي ،
4 ) القيام بعمل اجتماعي لفائدة المنتمين اليه وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم .