الباب الرابع — تسيير العمل الصحي والاجتماعي والعائلي › الفصل الاول — اشكال العمل الصحي والاجتماعي والعائلي
المادة 73
ان العمل الصحى والاجتماعي والعائلي المنصوص عليه في المواد من 4 الى 10 من هذا المرسوم يمارس في الميادين التالية : 1 اعانات اضافية للتأمينات الاجتماعية والحوادث العمل ،
2 - المراكز الطبية الاجتماعية .
- اعادة التأهيل الوظائفى واعادة التربية المهنية لضحايا حوادث العمل والمصابين بنقص جسماني المؤمن عليهم اجتماعيا ،
4 - العمل الصحى الاحتياطى ولا سيما الاحتياط من حوادث العمل وسياسة حفظ الصحة والامن في العمل ، ه محاربة داء السل والسرطان ،
- التجهيز التقني لمؤسسات العلاجات ، .
- البحث الطبي ، V التربية الصحية والحماية الصحية للطفولة والعائلة ،
- المصلحة الاجتماعية ، 10 اعادة الطفولة غير المؤهلة ،
- العمل الاجتماعي لفائدة الاشخاص المسنين ، 12 المخيمات الصيفية :
13 - العمل لفائدة السكن ..
لا يمكن لأى هيئة من الضمان الاجتماعي ان تمارس عملا صحيا واجتماعيا وعائليا تحت اشكال اخرى غير المنصوص عليها في المقطع السابق ..
غير أنه يجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعى أن يمنح اعانات للتجهيز المنشآت خيرية وذلك بعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ..