الباب الثالث — التسيير المالي لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الثاني — الميزانيات
المادة 72
اذا لم يصادق على الميزانيات المنصوص عليها في المادة 70 من هذا المرسوم وذلك في أول يناير من السنة التي تتعلق بها فلسلطة الوصاية أن تضع تلقائيا هذه الميزانيات مع ادخال التعديلات اللازمة التي تتطلبها عند الاقتضاء الميزانيات المتعلقة بالسنة السابقة والمتخذة كأساس للمرجع .
اذا لم تكن الميزانيات المشار اليها في المادة 70 من هذا المرسوم غير معدة للتنفيذ عند بداية السنة التي تتعلق بها مع انه قد صادق عليها مجلس الادارة قانونا قبل أول يناير فان المصاريف العادية المقيدة في الميزانية الاخيرة يمكن أن يستمر تنفيذها الى أن تدخل الميزانية الجديدة في حيز التنفيذ وذلك مع مراعاة التعديلات التي يبررها تنفيذ الالتزامات المرخص بها أو المصاريف الالزامية • لا يمكن ان تستعمل هذه الاعتمادات كل شهر الا في حدود الجزء الثاني عشر من الاعتمادات السنوية غير انه فيما يتعلق | بالاعتمادات المتنازع فيها يمكن لسلطة الوصاية أن تحدد نسبة شهرية دنيا . 992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه واذا كان الالغاء لا يشمل الا الاعتمادات المقيدة في احدى المادة 75 : ان برنامج العمل الصحي والاجتماعي والعائلي الميزانيات المشار اليها في المادة 70 من هذا المرسوم فان احكام هذه المادة لا تطبق الا على الاعتمادات التي هي موضوع الالغاء وذلك الى أن تصبح مداولة جديدة لمجلس الادارة تتعلق بها نافذة الاجراء ..
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 5 من هذا المرسوم يحدده وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد اخذ رأى لجنة تقنية يحدد تأليفها بموجب قرار ..
واذا اغفل مجلس ادارة لأحدى هيئات الضمان الاجتماعي الفصل الثاني أو رفض أن يقيد في الميزانيات المشار اليها في المادة 70 أعلاه اعتمادا كافيا لأداء المصاريف الالزامية فان الاعتماد اللازم يقيد تلقائيا في الميزانية المناسبة من طرف سلطة الوصاية ...