الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الثاني — تسيير المصالح الادارية › القسم الثالث — اختصاصات العون المالي
المادة 63
يجب على الاعوان الماليين التابعين لهيئات الضمان الاجتماعي أن يرفضوا تحت مسؤوليتهم الشخصية والمالية كل المصاريف التي تتعلق بما يلى :
قرار المجلس الادارة لم يعرض على سلطة الوصاية أو لم تفحصه هذه السلطة في ظرف الاجال المحددة لهذه الغاية، قرار المجلس الادارة سبق الغاؤه من طرف سلطة الوصاية، الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كل عمليات مخالفة للاحكام التشريعية أو التنظيمية - أو لتعليمات سلطة الوصاية .
ويجب على مديرى هيئات الضمان الاجتماعي أن يحيطوا الاعوان الماليين علما بجميع التراتيب والمقررات والتعليمات التي تمكن من تطبيق احكام هذه المادة .