الباب الاول — اختصاصات هيئات الضمان الاجتماعي
المادة 5
يكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن يقوم ضمن الكيفيات المحددة في هذا المرسوم وفي قرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ولجميع هيئات الضمان الاجتماعي بما يلى :
1) تنمية وتوجيه وتنسيق مجموع الأعمال الصحية والاجتماعية والعائلية التي تقوم بها هيئات الضمان الاجتماعي وذلك في اطار البرنامج الذى يقرره وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
2) المساهمة في منع وقوع حوادث العمل وذلك تحت الأشكال المنصوص عليها في المادة 138 من الأمر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والأمراض المهنية ،
3) تنظيم وتنسيق المراقبة الطبية ،
4) ابرام اتفاقات على الصعيد الوطني وفي موضوع الضمان الاجتماعي ، مع الأطباء أو المساعدين الطبيين والصيادلة ومؤسسات العلاج والاستجمام والتأهيل الوظائفي واعادة التربية المهنية والوقاية ،
ه) توزيع التكاليف بين هيئات الضمان الاجتماعي وتسيير أموال التعويض ،
6) جمع الاعانات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية ،
7) تخصيص رقم تسجيل للمؤمن عليهم اجتماعيا وأرباب العمل ،
8) وضع كل مستندات مفيدة رهن اشارة هيئات الضمان الاجتماعي وذلك قصد تطبيق التشريع وتنظيم المصالح ،
9) المشاركة في الاعلام العام للخاضعين والمستفيدين ،
10) دفع الأداءات التالية :
أ) تسديد المبلغ الاجمالى لادارة البريد والمواصلات من أجل الاعفاء من تخليص الرسائل الموجهة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي ،
ب) دفع المصروفات التي يسببها تسيير مختلف اللجان والمحاكم التي تدعى لفصل النزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي ،
ج) جميع الأداءات الأخرى التي تقع على عاتق الصندوق الوطني بموجب النظام أو التشريع ..
أُلغي جزئيًا بموجب قرار (ج.ر عدد 29 لسنة 1972)