الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الثاني — تسيير المصالح الادارية › القسم الثاني — اختصاصات المدين
المادة 55
يعرض المدير على مجلس الادارة المستندات التالية : 1 قبل أول أكتوبر من كل سنة : مختلف الميزانيات | التي يجب على الهيئة أن تضعها تطبيقا لهذا المرسوم ، قبل أول أكتوبر من كل سنة : البيانات التقديرية المشار اليها فى المادة 70 من هذا المرسوم ،
- قبل 31 مارس من كل سنة : تقرير عن التسيير المالى والاداري للهيئة ، 4 قبل نهاية الشهر الاول من كل ثلاثة أشهر : بيان أقساط الاشتراك الباقي تحصيلها المحدد من طرف العون المالي في اليوم الاخير من الثلاثة أشهر السابقة وكذا تقرير يبرر التدابير المتخذة لاجل تحصيل اقساط الاشتراك والضمانات أو تأمينات الضمانات المتخذة لحفظ الدين ويتضمن جميع المعلومات عن مقدرة الدفع للمدينين يبلغ مدير الهيئة جميع المستندات المشار اليها في هذه المادة الى سلطة الوصاية ومجلس الادارة في آن واحد