مرسوم رقم 70-116
· ج.ر عدد 68 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984
الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الثاني — تسيير المصالح الادارية › القسم الاول — احكام عامة
المادة 52
يجب على موظفى الادارة واطارات واعوان واطباء الضمان الاجتماعي ان يكتموا السر المهنى ويمنع على موظفى الادارة والاطارات والاعوان التابعين للضمان الاجتماعي أن يمارسوا في غير الهيئة التي ينتسبون اليها نشاطا يكافأ عليه نقدا وعينا وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المقطع الثاني من المادة 51 من هذا المرسوم .