الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الثاني — تسيير المصالح الادارية › القسم الاول — احكام عامة
المادة 51
لا يمكن لأعوان الادارة التابعين لهيئات الضمان الاجتماعي أن يمارسوا وظائف متصرف أو مدير أو وكيل أو عون محاسب في شركة أو مؤسسة تستفيد من المساعدة المالية لاحدى هيئات الضمان الاجتماعي أو يتضمن نشاطها انجاز أشغال أو تقديم توريدات أو خدمات لحساب أو تحت مراقبة هيئة للضمان الاجتماعي غير انه يجوز أن يعين أعوان الادارة التابعون لهيئة من الضمان الاجتماعي ، في هيئات أخرى يعنيها هذا المرسوم ليمارسوا فيها وظائف أعوان الادارة .