الباب الاول — اختصاصات هيئات الضمان الاجتماعي
المادة 4
تكلف هيئات الضمان الاجتماعي التي يسرى عليها هذا المرسوم بما يلى :
1 - تسيير الاعانات المدفوعة عينا ونقدا ، في شكل فردي أو جماعي منصوص عليهما في تشريعات الضمان الاجتماعي ،
2 - تحصيل أقساط الاشتراك المدفوعة على التأمين الاجتماعي وحوادث العمل والمنح العائلية المخصصة لتمويل الاعانات المذكورة ..
الثلاثاء 9 جمادي الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 ولا يجوز لها على وجه الخصوص وبأي حال من الأحوال أن تساهم مباشرة أو عن طريق غير مباشر في ضمان أخطار غير مؤمن عليها صراحة في التشريعات السابقة الذكر ولا أن تقوم باستخلاص أو تسيير أموال غير مخصصة لتمويل هذا التأمين الا فى حالة مخالفة صريحة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .