الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الثاني — تسيير المصالح الادارية › القسم الاول — احكام عامة
المادة 48
يعين المدير والعون المالى لهيئات الضمان الاجتماعي بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وباقتراح من مدير الضمان الاجتماعى ويكونان مسؤولين عن تسييرهما أمام وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويخضعان للسلطة السلمية لمدير الضمان الاجتماعي أما أعوان الادارة الآخرون ورؤساء ومديرو المؤسسات المسيرة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي فيعينهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية باقتراح من مدير الضمان الاجتماعي وفي حالة تغيب مؤقت للمدير أو العون المالي أو اذا حال يسرى عليها هذا المرسوم ، أن يأمر بدلا من مجلس الادارة | مانع دون حضورهما يقوم بالانابة المؤقتة عن أحدهما أو الآخر أو مدير الهيئة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام ابتداء من توجيه انذار يبقى بدون أثر ، بتنفيذ مصروف أو تحصيل دخل اذا كان للمصروف أو للدخل طابع الزامي بمقتضى حكم تشريعي أو حكم تنظيمي أو قرار قضائي ويجوز له أن يضع تلقائيا ضمن نفس الكيفيات الميزانيات أو أن يقيد تلقائيا في هذه الميزانيات الاعتمادات اللازمة .