الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الرابع — الوصاية الادارية والمراقبة
المادة 45
يجب على هيئات الضمان الاجتماعي في جميع الحالات التي تقدم فيها شكوى إلى النيابة تطبيقا للتنظيم المتعلق بقضايا الضمان الاجتماعي ، أن توجه نسخة من هذه الشكاية الى مدير الضمان الاجتماعي . واذا تصرف الصندوق عن طريق التكليف بالحضور المباشر أمام القضاء الجنائي فيجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن توجه أيضا إلى سلطة الوصاية نسخة من إعلان التأجيل ...