الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الثاني — تسيير المصالح الادارية › القسم الاول — احكام عامة
المادة 44
يجب أن توجه نسخة من المقررات أو الأحكام او القرارات الصادرة من أى محكمة كانت والمتعلقة بالضمان الاجتماعي أو بهيئة للضمان الاجتماعي الى مدير الضمان الاجتماعي من طرف الهيئة المعنية بالامر وذلك في ظرف الثمانية أيام الموالية لصدورها أو الاشعار بها ..
عون تابع للهيئة يعين ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة .
ويجوز لمجلس الادارة أن يطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ابدال المدير أو العون المالى بسبب خطأ جسيم .
المادة " . : في حالة مخالفة خطيرة أو تسيير سييء أو تقصير ، يوقف المدير أو العون المالى لاحدى هيئات الضمان الاجتماعي أو يعزلان بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويوقف كذلك أو يعزل ضمن نفس الكيفيات نواب المديرين في حالة مخالفة خطيرة أو تسيير سييء أو تقصير