مرسوم رقم 70-116
· ج.ر عدد 68 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984
الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الرابع — الوصاية الادارية والمراقبة
المادة 41
يكون من آثار الالغاء الصادر من طرف الوزير الوصى ابطال القرار الذي اتخذه مجلس ادارة أو لجنة من اللجان المعتبرة أنها لم تبرز الى الوجود .