الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الرابع — الوصاية الادارية والمراقبة
المادة 40
ان التبليغات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 من هذا المرسوم يجب أن تكون مصحوبة بجميع المستندات التي من شأنها أن تعين على ادراك معنى ومدى المقررات المتخذة ولا سيما محاضر الاجتماعات التي تمت خلالها المصادقة على هذه المقررات .
ان الآجال المنصوص عليها في المادة 37 من هذا المرسوم لا تجرى الا ابتداء من اليوم الذي يكون قد تم فيه استيفاء الاجراء المنصوص عليه في المقطع السابق ..
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 29 لسنة 1972)