الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الرابع — الوصاية الادارية والمراقبة
المادة 37
يجب أن توجه جميع القرارات المتخذة من طرف مجالس ادارة هيئات الضمان الاجتماعي واللجان المنصوص عليه في المادة 31 الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية وذلك في ظرف الخمسة عشر يوما من تاريخ اجتماع المجلس أو اللجنة • ويجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يلغي في خلال الشهر الذي يتم فيه ذلك التوحيه القرارات ذات الطابع الفردى أو غير الفردي والتي تكون :
اما مخالفة للقانون أو التنظيم ، أو مخالفة للمصلحة العامة أو معرضة للخطر الاتزان المالي أو حسن سير الصندوق أو نظام الضمان الاجتماعي