مرسوم رقم 70-116
· ج.ر عدد 68 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984
الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الثالث — تسيير و اختصاصات مجالس الادارة
المادة 35
لا يمكن لمجلس الادارة أن يتداول قانونا الا اذا حضر الجلسة أغلبية المتصرفين • وتتخذ القرارات بأغلبية الاصوات وعند تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
ولا يجوز للمتصرفين أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في الجلسات ولا أن يفوضوا حق التصويت الى عضو آخر من مجلس الادارة .