مرسوم رقم 70-116
· ج.ر عدد 68 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984
الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الثالث — تسيير و اختصاصات مجالس الادارة
المادة 34
يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر وعلاوة على ذلك يدعى للاجتماع بحسب الحاجة من طرف رئيس الهيئة أو بطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو بطلب أغلبية المتصرفين