الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الثالث — تسيير و اختصاصات مجالس الادارة
المادة 30
يقوم مجلس الادارة بضبط شؤون الهيئة بواسطة مداولاته ويكلف بمراقبة وتنشيط هذه الهيئة ويقوم على الخصوص بما يلى :
1 - فحص الميزانيات التي يتحتم على الهيئة أن تضعها تطبيقا لهذا المرسوم والمصادقة عليها قبل 15 أكتوبر من كل سنة ،
2 - فحص البيانات التقديرية المنصوص عليها في المادة 70 ، 3 السهر على تطبيق الصندوق للأحكام التشريعية أو النظامية وعلى تنفيذ مداولات المجلس ،
4 - السهر على حسن سير هيئة الضمان الاجتماعي ، الاقتراح على وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجميع التدابير الرامية الى تحسين سير الهيئة المذكورة والضمان الاجتماعي عموما ..