مرسوم رقم 70-116
· ج.ر عدد 68 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984
الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الثاني — تعيين المتصرفين
المادة 22
ان المتصرفين الذين لم تعد تتوفر فيهم خلال مدة وكالتهم الشروط المطلوبة في المادتين 18 و 19 من هذا المرسوم يعتبرون مستقيلين تلقائيا بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ويعتبر أيضا مستقيلين تلقائيا بنفس الشكل المتصرفون الذين لا يحضرون بدون داع مقبول ثلاث جلسات متوالية أو ثلاث جلسات خلال نفس السنة المدنية .