مرسوم رقم 70-116
· ج.ر عدد 68 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984
المادة الأولى
ان تشكيل النظام غير الفلاحي ونظام الموظفين والنظام المنجمى ونظام غير الأجراء التابعين للحرف غير الفلاحية للضمان الاجتماعي يتضمن الهيئات التالية :
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الصناديق الجهوية للضمان الاجتماعي ، صندوق التأمين على الشيخوخة للأجراء .
صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين ، صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم ، صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء .