الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الثاني — تعيين المتصرفين
المادة 19
لا يجوز أن يعين متصرفين لهيئات الضمان الاجتماعي الخاضعة لهذا المرسوم : 1 2 - الأشخاص من جنسية أجنبية ،
2 - - الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم الوطنية .
- الأشخاص الذين لم يسددوا ما وجب عليهم من أقساط الاشتراك للضمان الاجتماعي أو الذين كانوا موضوعا لحكم صدر عليهم تطبيقا للأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي ،
4 - أعوان ادارات الوصاية أو المراقبة ،
- الأشخاص ولا سيما الأطباء منهم الذين لهم مصلحة مباشرة في تسيير مؤسسة للعلاج تدر نفعا
6 - الأشخاص الذين يمارسون وظائف متصرف أو مدير أو وكيل شركة أو مؤسسة أيا كانت :
1 ) الذين استفادوا أو يستفيدون من مساعدة مالية أيا كانت من طرف الضمان الاجتماعي ،
ب ) أو الذين يشاركون في انجاز أشغال أو تقديم توريدات أو خدمات لسد حاجات احدى هيآت الضمان الاجتماعي ،