الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الثاني — تعيين المتصرفين
المادة 18
ان مدة وكالة المتصرفين هي أربعة أعوام ..
يعين وزير العمل والشؤون الاجتماعية بموجب قرار مختلف متصرفي الصناديق التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي وذلك :
فيما يتعلق بممثلى المؤمن لهم ، على أثر انتخابات 1 يحدد تاريخها وكيفياتها بموجب قرار ، 2 وفيما يتعلق بالمتصرفين الآخرين ، بعد التعيين من - طرف الهيئات المعنية ..
يعين المتصرفون بصفة انتقالية ، لمدة عامين بموجب قرار من وزير الوصاية وباقتراح من :
ا ) الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، فيما يتعلق بممثلى الأجراء والموظفين ،
ب ) الوزراء والهيئات المعنية فيما يتعلق بممثلى الادارة وأرباب العمل ،
ج ) مجالس ادارة هيئات الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بممثلى الهيئات المذكورة ،
د ) مدير الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالأشخاص المؤهلين ان الاقتراحات المقدمة تطبيقا للمقاطع «أ» و «ب» و «ج»
من هذه الفقرة يجب أن تتضمن عددا من المرشحين يعادل ضعف عدد المناصب التي يجب شغلها في الصنف المعتبر .