مرسوم رقم 70-116
· ج.ر عدد 68 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984
الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الاول — تأليف مجالس الادارة
المادة 17
يتألف مجلس ادارة الصندوق للتأمين على الشيخوخة للأجراء من عشرة أعضاء منهم : 6 متصرفين معينين من قبل مجالس ادارة الصناديق الجهوية بنسبة اثنين عن كل صندوق جهوى ، أشخاص حائزين لمعاش الشيخوخة من النظام العام - غير الفلاحي للضمان الاجتماعي يعينهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ممثل واحد منتخب لموظفي الصندوق ..