الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الاول — تأليف مجالس الادارة
المادة 16
يتألف مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم من ثلاثة عشر عضوا منهم :
- ممثلين لعمال المناجم - الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987
- ممثل واحد للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية ،
- شخصان اثنان مؤهلان نظرا لأشغالهما في موضوع الضمان الاجتماعي أو للمساعدة التي قدماها لتطبيق التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي منهما - طبيب - يعينهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- ممثل واحد منتخب لموظفي الصندوق .