الباب الثاني — التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي › الفصل الاول — تسيير مجالس الادارة › القسم الاول — تأليف مجالس الادارة
المادة 15
يتألف مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين من ثلاثة عشر عضوا منهم :
ممثلين للأعوان الخاضعين للقانون العام للوظيفة العمومية ، ممثلان اثنان يعينهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ،
- شخصان مؤهلان نظرا لأشغالهما في موضوع الضمان الاجتماعي أو للمساعدة التي قدماها لتطبيق التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، منهما طبيب - يعينهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل واحد منتخب لموظفى الصندوق