المادة 3
تتضمن مديرية الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية :
أ ) المديرية الفرعية للملاحة الجوية ،
ب ) المديرية الفرعية للنقل والعمل الجويين ،
ج ) المديرية الفرعية للارصاد الجوية الوطنية المكلفة بما يلى :
- السياسة العامة المتعلقة بالارصاد الجوية ،
- اعداد المخططات الوطنية المتعلقة بتركيب الوسائل العامة للارصاد الجوية : الشبكات الاجمالية والخاصة بعلم المناخ وشبكات المواصلات للارصاد الجوية الوطنية والدولية | ومعالجة معطيات الارصاد الجوية الأساسية لأجل التحليل والتقدير ولغاية خاصة بعلم المناخ ،
- الموافقة على المخططات المتعلقة بالانشاءات والوسائل الواجب استخدامها فى التراب الوطنى لأجل كل تطبيق خاص بالارصاد الجوية ،
- اعداد التنظيم الوطنى المتعلق بالاستغلال العام للارصاد الجوية والخاص بعلم المناخ وبالمساعدة في ميدان الارصاد الجوية المقدمة لجميع النشاطات الوطنية والدولية في التراب الوطني وبتكوين الموظفين الاختصاصيين اللازمين لانجاز الأشغال المتعلقة بالأرصاد الجوية ،
- تفتيش ومراقبة جميع الوسائل والانشاءات الخاصة بالأرصاد الجوية وجميع الاشغال التابعة للأرصاد الجوية في التراب الوطني ،
- تنظيم الأبحاث في ميدان الأرصاد الجوية الصرفة والمطبقة ، تنسيق الاستغلال الخاص بالأرصاد الجوية مع الاستغلال الخاص بالأقطار المجاورة ،
- اعداد الاتفاقات والنظم الدولية فيما يتعلق بالارصاد الجوية »