المادة 5
يتصرف في المعهد مجلس ادارة يتألف من :
رئيس معين من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ،
- أربعة ممثلين للمستعملين ، معينين من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1390 ه ممثل لوزاة التربية الوطنية ، معين من طرف وزير التربية الوطنية ، ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، معين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ثلاثة معلمين تابعين للمعهد ، ينتخبهم رجال التعليم ، ممثل منتخب من طرف التلاميذ المتمرنين • يحضر عميد كلية الحقوق لمدينة الجزائر ومدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى .
ويجوز لمجلس الادارة أن يدعو ، للاستشارة ، كل شخص آخر يظهر له أن كفاءته قد تفيد في المداولات .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 75-97 (ج.ر عدد 68 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 70-109 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 المشار اليه بالاحكام التالية