مرسوم رقم 70-107
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-107 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن توحيد مناطق الاجور . 930
المادة 4
تطبق احكام هذا المرسوم ايضا :
1 - على الصناع القرويين ، 2 على العمال الموسميين للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا وتعاونيات الانتاج لقدماء المجاهدين القائمين بوظائف ذات طابع مهني ، المنصوص عليها في المادة 3 من الكتاب الأول من قانون العمل الجزائري ..