المادة 4
ان حد السن المعين للوظائف العمومية لا يطبق على وظائف المعنيين الذين يتم ادراجهم وترتيبهم بعد هذا الحد وبصفة استثنائية . ويصفى المعاش في هذه الحالة على اساس الوضعية الادارية للمعني عند اول ابريل سنة 1964 المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970.
هواري بومدين 904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1390 ه وزارة قدماء المجاهدين