مرسوم رقم 69-96
· ج.ر عدد 59 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-96 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتعلق بمعالجة السل بصفة اجبارية ومجانا 789
المادة 5
يعفى المرضى المنتمون الى صندوق للضمان الاجتماعي أو صندوق للتأمين الاجتماعى الفلاحي من دفع الحصة النسبية المفروضة عليهم بموجب القوانين والنظم الجاري بها العمل .
ان استرجاع النفقات المتعلقة بالاقامة في المستشفى وبالعلاجات والمراقبة والادوية المقدمة من طرف المستشفيات ووحدات العلاج لفائدة المرضى المؤمن عليهم اجتماعيا ، يتم في اطار التنظيم الجارى به العمل