مرسوم رقم 69-96
· ج.ر عدد 59 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-96 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتعلق بمعالجة السل بصفة اجبارية ومجانا 789
المادة 3
اذا تم تشخيص السل عند أحد المرضى فيجوز أن يصدر الامر بادخاله الى المستشفى فورا واذا لم يقتض العلاج دخول المستشتفى فيجب على المريض أن يحضر بانتظام الى المركز الصحي الموجود في القطاع الصحى التابع له محل اقامته لتلقى العلاجات والادوية اللازمة .