مرسوم رقم 69-90
· ج.ر عدد 59 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-90 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389) الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تمديد نظام الاعفاء وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
يمدد لسنة 1969 نظام الاعفاء من الرسوم لمفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية صالح السياحة والمنصوص عليه في المادة 117 من الامر رقم الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787
67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو | سنة 1967 والمعدل والمتمم بموجبه الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والنصوص اللاحقة .