مرسوم رقم 69-88 معدَّل

مرسوم رقم 8869- مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن بعض انواع التلقيح الاجباري 709

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 69-88

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-282

    « تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1909 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة الاولى : تكون حماية الطفل الصحية عن طريق التلقيح من السل، والخناق، والكزازه »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1447 الموافق 28 أبريل سنة 2026، يتمّم القرار المؤرّخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 الذي يحدّد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 الذي يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1436 الموافق 24 نوفمبر سنة 2014، يحدّد جدول التلقيح الإجباري المض اد لبعض الأمراض المتنقلة

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المتنقلة. 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة الحموي "ب "

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يحدد جدول التلقيح المضاد لبعض الأمراض المتنقلة

  • مرسوم رقم 85-282

    مرسوم رقم 85 282 مؤرخ في 29 صفر عام 1406

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.