مرسوم رقم 69-88
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 8869- مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن بعض انواع التلقيح الاجباري 709
الفصل الاول — أحكام صحية
المادة 4
يجوز للمكلفين أن ينفذوا الالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم ، بتقديم شهادة طبية مسلمة لهم على نفقتهم من قبل طبيب يختارونه يثبت بها اجراء التلقيح لهم على الوجه الصحيح ...
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-282 (ج.ر عدد 47 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1969 كما يأتي