مرسوم رقم 69-88
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 8869- مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن بعض انواع التلقيح الاجباري 709
الفصل الثاني — أحكام مالية وزارة الصناعة والطاقة
المادة 10
ان النفقات الناجمة عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم ، تكون على عاتق المعنيين ان الوثائق الخاصة بالتلقيح وشراء اللقوح تجيز للمشاركين في الضمان الاجتماعى استرداد القيمة من صناديق الضمان الاجتماعي