مرسوم رقم 69-86
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-86 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن ادراج بعض الاعوان في الاسلاك الجديدة للموظفين - 698
المادة 3
يمكن أن يدرج التلاميذ المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه عند انقضاء مدة 3 سنوات المشار اليها في المادة أعلاه بناء على طلبهم في أحد الاسلاك الجاري تكوينهم به في المدرسة الوطنية للادارة ، ويجرى ترسيمهم في أحد هذه الأسلاك في أول يناير التالى لادراجهم 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه