المادة 2
ينبغي على الأعوان المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه 6 ليمكنهم الاستفادة من الادراج أن يثبتوا استيفاء | شروط الشهادات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 62-6 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 للدخول للوظائف التي يشغلونها • واذا لم يستكمل العون الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق ، فيجب أن يتم ادراجه بالنظر للشهادات التي يحوزها واذا لم يثبت حيازته لأية شهادة أو كانت شهاداته لا تمكنه من دخول سلك يفوق سلكه الأصلى ، فيجب أن تسوى حالته الإدارية على الوجه التالي :
- ينبغى اعادته الى سلكه الأصلي ، اذا كان موظفا ويجرى اعادة ترتيبه طبقا لأحكام القوانين الأساسية المطبقة على هذا السلك واذا لم تكن له صفة الموظف ، فيجب أن يعاد ضبط تعاقده طبقا لأحكام المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية