مرسوم رقم 69-82
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-82 مؤرخ فى 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتعلق بتصدير الاشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية والفنية والاثرية 707
المادة 6
تجتمع اللجنة بناء على طلب رئيسها أو ممثل مديرية الجمارك .
لا تتخذ اللجنة قرارا ما ، الا اذا كان ثلاثة من أعضائها على الأقل حاضرين وعلى وجه الاغلبية من طرف هؤلاء الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس .
ويجوز للجنة أن تستدعى الخبراء في الفن التاريخي والحفريات الأثرية للأخذ برأيهم .