مرسوم رقم 69-82
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-82 مؤرخ فى 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتعلق بتصدير الاشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية والفنية والاثرية 707
المادة 5
تتشكل كل لجنة جهوية كما يلى :
مدير المتاحف الوطنية أو ممثله ، كرئيس ، ممثل مديرية الجمارك ، ممثل مصلحة الآثار القديمة ،
- المحافظ الرئيسي للمحفوظات الوطنية أو ممثله مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة في الجزائر أو ممثله •