مرسوم رقم 69-82
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-82 مؤرخ فى 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتعلق بتصدير الاشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية والفنية والاثرية 707
المادة 4
تحدث لجان جهوية للأعمال الفنية والوثائق التاريخية في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة والأغواط تكلف بتسليم أذون تصدير الاشياء الفنية والخاصة ، بالصناعة التقليدية والاشياء المنقولة أو الأثاث التابعة لعقار وذات الطابع القديم ، • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه