مرسوم رقم 69-82
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-82 مؤرخ فى 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتعلق بتصدير الاشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية والفنية والاثرية 707
المادة 3
لا يجوز تصدير أى مخطوط قديم أو وثيقة قديمة محفوظة الا بعد موافقة اللجنة الجهوية للأعمال الفنية والوثائق التاريخية •