مرسوم رقم 69-82
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-82 مؤرخ فى 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتعلق بتصدير الاشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية والفنية والاثرية 707
المادة الأولى
يمنع تصدير أي شيء يهم زمن ما قبل التاريخ وعلم الآثار والذي عثر عليه في الحفريات الاثرية أو اكتشف عرضا ، الا بموجب اذن الوزير المكلف بالفنون .
يشمل المنع المقرر في هذا المرسوم ، كل أثر يرجع الى ماقبل التاريخ أو كل هندسة معمارية قديمة أو نحت أو تصوير فني أو نقش أو فسيفساء أو خزف أو زجاج أو نقود أو أوسمة أو حطام بحرى