مرسوم رقم 69-76
· ج.ر عدد 52 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-76 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1389 الموافق 7 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في أول فوج من صف 1969 • 662
المادة 2
يجند المدعوون للخدمة في التواريخ التالية : 1-21 ابريل سنة 1969 بالنسبة للمواطنين الحائزين لشهادة التعليم العام أو الشهادة معادلة لها أو تفوقها 2 23 ابريل سنة 1969 بالنسبة للمواطنين الأميين من الصنف الطبي رقم 1 25 أبريل سنة 1969 بالنسبة للمواطنين الذين يكون مستواهم بين شهادة الدروس الابتدائية ومستوى شهادة التعليم العام .