مرسوم رقم 69-75 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن احداث لجنة وطنية لمكافحة حرائق الغابات
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-184
« يلغى المرسوم رقم 69-75 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء لجنة وطنية لمكافحة حرائق الغابات المذكور أعلاه »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-184
مرسوم رقم 80 184 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن اقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات . 1132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.