مرسوم رقم 69-75
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-75 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن احداث لجنة وطنية لمكافحة حرائق الغابات
المادة الأولى
يفوض الى السيد توفيق بوجقجي ، مدير الادارة العامة 6 الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته