مرسوم رقم 69-75
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-75 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن احداث لجنة وطنية لمكافحة حرائق الغابات
المادة الأولى
تحدث لجنة وطنية لمكافحة حرائق الغابات ، هدفها هو :
وضع مخطط حملة سنوية للمكافحة الوقائية والفعالة لحرائق الغابات ، درس الاجراءات الخاصة بتدخل الوزارات المعنية وعرض الأحكام الضرورية للتطبيق طبقا للتشريع الجارى به العمل في مخطط الحملة المتعلقة بمكافحة الحرائق .