مرسوم رقم 69-70
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب الرابع — اللجان الداخلية للعمل والدراسات
المادة 5
في حالة شغور وظيفة في مكتب المجلس اثر وفاة أو استقالة أو فصل عضو ، يجرى انتخاب جزئي خلال الدورة الأولى التالية ، بعد تطبيق أحكام المادة 41 من الأمر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو - سنة 1969 وفي حالة شغور المكتب بتمامه يتولى العميد الأكبر سنا في غضون الأيام العشرة التالية اجراء انتخاب مجلس جديد طبقا للمادة 3 من هذا النظام وذلك بعد تطبيق المادة 41 المذكورة .