مرسوم رقم 69-70
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب التاسع — احكام مختلفة
المادة 40
لا يجوز لأى عضو في المجلس الشعبي للولاية أن يمتنع عن الحضور دون عذر مشروع وعندما يتغيب عضو المجلس الشعبى للولاية عن دورتين متعاقبتين دون عذر مشروع ومقبول من المجلس ، يصرح هذا الأخير باعتباره مستقيلا في آخر الجلسة من الدورة الثانية .