مرسوم رقم 69-70
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب الثامن — الاقتراحات والرغبات
المادة 38
يجوز لكل عضو في المجلس أن يقدم ملاحظاته أو رغباته التي تتعلق بشؤون الولاية . وينبغي أن تقدم هذه الملاحظات والرغبات كتابيا الى الرئيس الذي يحيلها لبيان الرأى الى اللجنة المختصة . ثم تعاد الى الوالي بقصد قيدها في جدول أعمال الجلسة المقبلة .