مرسوم رقم 69-70
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب الثامن — الاقتراحات والرغبات
المادة 37
ان الاقتراحات المعروضة عن ثلث أعضاء المجلس الشعبي للولاية طبقا للمادة 63 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، توجه الى الرئيس الذي يسلمها الى الوالى بقصد وضع تقرير بها وقيدها في جدول أعمال الدورة المقبلة .
ثم تسلم هذه الاقتراحات الى اللجنة الدائمة المختصة التي تدققها وتحيلها الى الوالى .